قيام العامل بترك الوظيفة الدينية واختياره عملًا غير ديني لا يسقط حقه في التعويض عن مدة الخدمة متى بلغت خدمته خمس عشرة سنة على الأقل، ويُقدَّر هذا التعويض بنصف تعويض التسريح المقرر قانونًا.
في حالة اعتبار المدعي الذي يعمل في مديرية الأوقاف العامة بحلب مستقيلا لاختياره غير الوظيفة الدينية يحق له بعد خدمة مدتها خمس عشرة سنة على الأقل ان يستوفي من رب عمله تعويضا عن مدة خدمته مساويا لنصف تعويض التسريح المنصوص عليه في المادة 140 بمقتضى المادة 154 من هذا القانون .