• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق العامل الذي يعدّ مستقيلاً لاختياره عملاً غير ديني بعد خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة تعويضاً مساوياً لنصف تعويض التسريح

قيام العامل بترك الوظيفة الدينية واختياره عملًا غير ديني لا يسقط حقه في التعويض عن مدة الخدمة متى بلغت خدمته خمس عشرة سنة على الأقل، ويُقدَّر هذا التعويض بنصف تعويض التسريح المقرر قانونًا.

نص الاجتهاد

في حالة اعتبار المدعي الذي يعمل في مديرية الأوقاف العامة بحلب مستقيلا لاختياره غير الوظيفة الدينية يحق له بعد خدمة مدتها خمس عشرة سنة على الأقل ان يستوفي من رب عمله تعويضا عن مدة خدمته مساويا لنصف تعويض التسريح المنصوص عليه في المادة 140 بمقتضى المادة 154 من هذا القانون .