إذا قرر القانون أن شطب الدعوى يُعدّ إبطالاً لاستدعائها، فإن الاستدعاء المشطوب لا يصلح أساساً لبدء سريان النفقة أو ترتيب آثارها من تاريخه.
لا يعتبر استدعاء الدعوى قبل الشطب بدءا لفرض النفقة المناقشة: لما كانت المادة 119 اصول صرحت بأن شطب الدعوى هو ابطال لاستدعائها كان اعتبار هذا الاستدعاء الباطل بحكم القانون بدأ لفرض النفقة مخالفا للاصول يرد عليه ما ادلى به الطاعن