• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان إدارة قضايا الحكومة التي تنوب عن مصلحة الجمارك امام المحاكم في الدعاوى التي ترفع منها او عليها يحق لها تتسليم باسمها استدعاءات الدعاوى

الجهة التي تتولى قانوناً تمثيل مصلحةٍ عامة أمام القضاء ينعقد لها، في حدود هذا التمثيل، حق تسلّم استدعاءات الدعاوى وصحف الطعن باسمها.

نص الاجتهاد

ان إدارة قضايا الحكومة التي تنوب عن مصلحة الجمارك امام المحاكم في الدعاوى التي ترفع منها او عليها يحق لها تتسليم باسمها استدعاءات الدعاوى وصحف الطعن .