الجهة التي تتولى قانوناً تمثيل مصلحةٍ عامة أمام القضاء ينعقد لها، في حدود هذا التمثيل، حق تسلّم استدعاءات الدعاوى وصحف الطعن باسمها.
ان إدارة قضايا الحكومة التي تنوب عن مصلحة الجمارك امام المحاكم في الدعاوى التي ترفع منها او عليها يحق لها تتسليم باسمها استدعاءات الدعاوى وصحف الطعن .