• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات خلاف الإقرار الوارد في صك النكاح بالبيّنة دون حاجة إلى الادعاء بالتزوير

الإقرار المدون في صك النكاح بشأن المهر يُعامل كبيّنة صحيحة حتى يقوم الدليل على خلافه، ويجوز نقضه وإثبات ما يخالفه بالبيّنة دون لزوم سلوك طريق الادعاء بالتزوير، إذا توافرت دلالة السند أو الأدلة المقبولة أصولاً.

نص الاجتهاد

الادعاء بما يخالف الاقرار المسجل في صك النكاح لا يحتاج الى الادعاء بالتزوير المناقشة: لما كانت الفقرة الثانية للمادة 6 بينات نصت على أن ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات يعتبر صحيحا حتى يقوم الدليل على ما يخالفه .وكان الإقرار المسجل في صك النكاح المتعلق بالمهر هو من هذا القبيل وكان الادعاء بما يخالف هذا الصك لا يحتاج الى ادعاء التزوير وتكفي فيه الاسناد الملمع اليها في الفقرة الثالثة من المادة السادسة المذكورة وكان السند العادي المبرز فيه الصراحة الكافية بان المبلغ المختلف فيه هو باقي معجل المهر ولما كان المطعون ضده معترفا بتوقيعه على السند فهو ملزم بما جاء فيه ما لم يثبت بطلانه بطريق أصولي وكان الحكم بالمتابعة قبل التثبيت من براءة ذمة الزوج من معجل المهر سابقا أوانه