• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بعمل غير متفق عليه ما دام لا يختلف عنه اختلافا جوهريا

يملك صاحب العمل سلطة تكليف العامل بعمل غير وارد صراحة في العقد إذا كان هذا التكليف لا يخرج عن جوهر العمل المتفق عليه ولا يغايره تغييراً أساسياً.

نص الاجتهاد

يحق لصاحب العمل ان يكلف العامل بعمل غير متفق عليه اذا كان لايختلف عنه اختلافا جوهريا .