يملك صاحب العمل سلطة تكليف العامل بعمل غير وارد صراحة في العقد إذا كان هذا التكليف لا يخرج عن جوهر العمل المتفق عليه ولا يغايره تغييراً أساسياً.
يحق لصاحب العمل ان يكلف العامل بعمل غير متفق عليه اذا كان لايختلف عنه اختلافا جوهريا .