• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لصاحب العمل أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إذا لم يختلف عنه اختلافاً جوهرياً

إذا كان العمل المكلَّف به العامل لا يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه، جاز لصاحب العمل تكليفه به.

نص الاجتهاد

حق رب العمل بتكليف العامل بعمل غير متفق عليه المناقشة: الفترة الأخيرة من المادة /57/ من قانون العمل 91 اجازت لصاحب العمل ان يكلف العامل بعمل غير متفق عليه اذا كان لايختلف عنه اختلافا جوهريا .