إذا كان العمل المكلَّف به العامل لا يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه، جاز لصاحب العمل تكليفه به.
حق رب العمل بتكليف العامل بعمل غير متفق عليه المناقشة: الفترة الأخيرة من المادة /57/ من قانون العمل 91 اجازت لصاحب العمل ان يكلف العامل بعمل غير متفق عليه اذا كان لايختلف عنه اختلافا جوهريا .