• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعتبر دفتر الاحكام والشروط المطبقة على متعهدي الاشغال العامة بمثابة نظام عام بحكم العقود التي تبرمها مؤسسة المشاريع الكبرى وبالتالي يحق

يعتبر دفتر الاحكام والشروط المطبقة على متعهدي الاشغال العامة بمثابة نظام عام بحكم العقود التي تبرمها مؤسسة المشاريع الكبرى وبالتالي يحق للمؤسسة التي فسخه التزام احد متعهديها ان تحسم من استحقاقاته ما ترتب لها بذمته بما في ذلك أجور عماله التي تأخر او تمنع عن دفعها

نص الاجتهاد

يعتبر دفتر الاحكام والشروط المطبقة على متعهدي الاشغال العامة بمثابة نظام عام بحكم العقود التي تبرمها مؤسسة المشاريع الكبرى وبالتالي يحق للمؤسسة التي فسخه التزام احد متعهديها ان تحسم من استحقاقاته ما ترتب لها بذمته بما في ذلك أجور عماله التي تأخر او تمنع عن دفعها