يشترط للحكم بتغيير النسبة ثبوت القصد في ذلك ثبوتاً واضحاً ومسبقاً، ولا يكفي مجرد الادعاء أو الظن.
يجب التحقق من القصد في تغيير النسبة قبل تغييرها