• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تغيير النسبة إلا بعد التثبت من القصد الحقيقي في ذلك

يشترط للحكم بتغيير النسبة ثبوت القصد في ذلك ثبوتاً واضحاً ومسبقاً، ولا يكفي مجرد الادعاء أو الظن.

نص الاجتهاد

يجب التحقق من القصد في تغيير النسبة قبل تغييرها