يبطل التبليغ إذا خلا من بيان ساعة التبليغ أو لم يُدوَّن فيه الإخطار الواجب في مذكرة التبليغ.
ان عدم تحديد ساعة التبليغ وعدم تدوين الاخطار في مذكرة التبليغ يوجب البطلان .