العبرة في تحديد الاختصاص بطلب تصحيح النسبة هي بحقيقة المقصود من الطلب: فإن كان المطلوب هو تصحيح النسب فجهة الاختصاص المحاكم الشرعية، وإن كان المطلوب مجرد إصلاح خطأ في القيد أو التسجيل فجهة الاختصاص محاكم الأحوال المدنية.
يجب التحقق من القصد من تصحيح النسبة فإذا كان المقصود تصحيح النسب تكون المحاكم الشرعية هي المختصة واذا كان تصحيح خطأ وقع اثناء التسجيل يكون الاختصاص لمحاكم الأحوال المدنية .