• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحاكم الشرعية بتصحيح النسب، وتختص محاكم الأحوال المدنية بتصحيح الأخطاء المادية في التسجيل بحسب قصد الطلب

العبرة في تحديد الاختصاص بطلب تصحيح النسبة هي بحقيقة المقصود من الطلب: فإن كان المطلوب هو تصحيح النسب فجهة الاختصاص المحاكم الشرعية، وإن كان المطلوب مجرد إصلاح خطأ في القيد أو التسجيل فجهة الاختصاص محاكم الأحوال المدنية.

نص الاجتهاد

يجب التحقق من القصد من تصحيح النسبة فإذا كان المقصود تصحيح النسب تكون المحاكم الشرعية هي المختصة واذا كان تصحيح خطأ وقع اثناء التسجيل يكون الاختصاص لمحاكم الأحوال المدنية .