يُعتدّ بخدمة الاحتياط السابقة في الأقدمية والراتب عند تعيين ضابط الاحتياط في الوظيفة العامة، إذا وقع التعيين قبل التاريخ المحدد وبالمرتبة والدرجة المبيّنتين في المبدأ.
تضم المدد التي قضاها ضباط الاحتياط في الخدمة الإلزامية الاحتياطية عند تعيينهم في الوظائف العامة وتعتبر اقدميتهم او تحديد راتبهم اذا كان تعيينهم قد حصل قبل تاريخ 1959/10/1 في مرتبة ودرجة لاتتجاوز الدرجة الدنيا من الحلقة الأولى .