ثبوت صفة المستأجر يقتضي قيام عقد إيجار صحيح أو علاقة إيجارية معتبرة مع التزام فعلي بدفع الأجرة، ولا يكفي مجرد شغل المأجور على سبيل التسامح أو الإعارة.
ان الإقامة التي تكسب الشاغل وضع المستأجر هي الإقامة التي تكون مبنية على عقد ايجار مع شخص فضولي يقوم خلالها الشاغل بدفع الأجور الى مؤجره وليس تلك التي تكون نتيجة التسامح وعلى سبيل الإعارة .