• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقامة التي تُكسب الشاغل صفة المستأجر هي المبنية على عقد إيجار صحيح لا على التسامح أو الإعارة

ثبوت صفة المستأجر يقتضي قيام عقد إيجار صحيح أو علاقة إيجارية معتبرة مع التزام فعلي بدفع الأجرة، ولا يكفي مجرد شغل المأجور على سبيل التسامح أو الإعارة.

نص الاجتهاد

ان الإقامة التي تكسب الشاغل وضع المستأجر هي الإقامة التي تكون مبنية على عقد ايجار مع شخص فضولي يقوم خلالها الشاغل بدفع الأجور الى مؤجره وليس تلك التي تكون نتيجة التسامح وعلى سبيل الإعارة .