قيام المحامي برفع دعوى تزوير سند رغم إقرار المدين بتوقيعه على السند يُعد قرينة على كيدية الدعوى، ويصلح أساساً لإقامة دعوى الافتراء.
ان إقامة المحامي الدعوى بتزوير سند بعد ان اقر المدين بتوقيعه عليه تعتبر دعوى كيدية تبرر إقامة دعوى الافتراء .