• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد دعوى التزوير المقامة بعد إقرار المدين بتوقيعه دعوى كيدية تبرر دعوى الافتراء

قيام المحامي برفع دعوى تزوير سند رغم إقرار المدين بتوقيعه على السند يُعد قرينة على كيدية الدعوى، ويصلح أساساً لإقامة دعوى الافتراء.

نص الاجتهاد

ان إقامة المحامي الدعوى بتزوير سند بعد ان اقر المدين بتوقيعه عليه تعتبر دعوى كيدية تبرر إقامة دعوى الافتراء .