• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتفاق الزوجين على توثيق علاقاتهما بالكتابة يمنع الاحتجاج بالشهادة لإثباتها بينهما

اتفاق الزوجين على قصر توثيق علاقاتهما على الأدلة الكتابية يسقط جواز الإثبات بالشهادة بينهما في المسائل التي شملها الاتفاق.

نص الاجتهاد

ان اتفاق الزوجين على توثيق علاقاتهما بالادلة الكتابية يحول دون جواز الاثبات بالشهادة بينهما .