اتفاق الزوجين على قصر توثيق علاقاتهما على الأدلة الكتابية يسقط جواز الإثبات بالشهادة بينهما في المسائل التي شملها الاتفاق.
ان اتفاق الزوجين على توثيق علاقاتهما بالادلة الكتابية يحول دون جواز الاثبات بالشهادة بينهما .