الضريبة المباشرة التي يحدد القانون أجل تقادمها تسقط إذا انقضت المدة المقررة قانوناً دون تسليمها للجباية أو دون وضع لوائحها موضع التحصيل خلال تلك المدة.
ان المادة 75 من القانون المالي للبلديات رقم 151 تاريخ 1938/1/8 نصبت على ان ضريبة الحراسة وهي من الضرائب المباشرة تسقط بمرور الزمن في 31 كانون الأول من السنة الرابعة التي تلي السنة التي سلمت فيها للجباية علما بأن اهمال تسليم اللوائح ووضعها موضع التحصيل مدة مساوية لمدة التقادم يؤدي الى اسقاطها .