• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل التبليغ إذا جرى في يوم عطلة رسمية دون إذن كتابي من رئيس المحكمة إلا عند الضرورة

يحظر إجراء التبليغ في يوم عطلة رسمية إلا عند الضرورة وبإذن كتابي من رئيس المحكمة، ومخالفة هذا القيد توجب بطلان التبليغ وما يترتب عليه إذا كان الحكم قد استند إليه.

نص الاجتهاد

لايجوز التبليغ يوم عطلة رسمية الا في حالة الضرورة وبأذن كتابي من رئيس المحكمة . المناقشة: من حيث أن مبنى الطعن ينصب على بطلان التبليغ تأسيساً على أنه جرى في عطلة رسمية. ومن حيث أنه تبين من تدقيق الأوراق أن التبليغين الأول والثاني تما في يوم عطلة رسمية فضلاً عن أنهما تما بطريقة الالصاق وبصورة غير قانونية. ومن حيث أنه تبين من تدقيق الأوراق أن التبليغ الأول جرى لزوجة الطاعن بتاريخ 12 / 8 / 1962 وهو يوم عطلة رسمية لمصادفته عيد المولد النبوي الشريف كما أن الاخطار جرى في يوم 14 / 9 / 1962 وهو يوم جمعة ويوم عطلة رسمية. ومن حيث أن المادة 19 من قانون أصول المحاكمات حظرت إجراء التبليغ في يوم عطلة رسمية إلا في حالة الضرورة وبإذن كتابي من رئيس المحكمة وكانت أوراق الدعوى خالية مما يشعر بوجود هذا الاذن وكان المشترع قد رتب البطلان على مخالفة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 19 المذكورة. ومن حيث أن القاضي الذي اعتبر غياب الطاعن مسوغاً للحكم بالدعوى قد أقام قضاءه على إجراء باطل فإنه يتعين نقضه. لذلك حكمت المحكمة بالاجماع بنقض الحكم المطعون فيه.