تسري ولاية محكمة الاستئناف الروحية الأرثوذكسية بدمشق على جميع المحاكم الروحية التابعة للكرسي الأنطاكي، لكن نظرها في استئناف حكم صادر من جهة أجنبية لا يغيّر من الصفة الأجنبية لذلك الحكم.
ان محكمة الاستئناف الروحية الاثوذكسية بدمشق تتمتع بسلطتها القضائية تجاه المحاكم الروحية في جميع الابرشيات التابعة للكرسي الانطاكي سواء منها الخاضع لسيادة الدولة في سورية ام لاية دولة اجنبية وعليه فإن الحكم الذي تصدره محكمة الاستئناف استنادا للاستئناف الواقع على احكم اجنبي يبقى محتفظا بطابعه الاجنبي .