تكرار شطب الدعوى من شأنه أن يُعدّ، بحسب تقدير القاضي لوقائع الدعوى، دليلاً على إطالة أمد التقاضي دون مسوغ وعلى سوء النية.
ان من حق القاضي ان يعتبر تكرار الشطب إطالة لامد التقاضي دون مبرر وصادرا عن سوء نية .