• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي اعتبار تكرار شطب الدعوى إطالة غير مبررة لأمد التقاضي ومظهراً من مظاهر سوء النية

تكرار شطب الدعوى من شأنه أن يُعدّ، بحسب تقدير القاضي لوقائع الدعوى، دليلاً على إطالة أمد التقاضي دون مسوغ وعلى سوء النية.

نص الاجتهاد

ان من حق القاضي ان يعتبر تكرار الشطب إطالة لامد التقاضي دون مبرر وصادرا عن سوء نية .