• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند انتهاء مدة منع الاقامة يشار إلى سجل منع الاقامة المحدث إلى تمام التنفيذ وبرقم القيد

عند انتهاء مدة منع الإقامة يجب تدوين ذلك في سجل منع الإقامة المحدث إلى تمام التنفيذ مع بيان رقم القيد، لأن النيابة العامة تتولى تنفيذ هذا التدبير الاحترازي ومتابعة قيوده الإدارية حتى اكتمال التنفيذ.

نص الاجتهاد

عند انتهاء مدة منع الاقامة يشار إلى سجل منع الاقامة المحدث إلى تمام التنفيذ وبرقم القيد المناقشة: كما أصدرنا بلاغاً بتاريخ 16/7/1952 ورقم 65 أوضحنا فيه أن النيابات العامة التي هي المرجع الأول لتنفيذ الأحكام الجزائية هي المكلفة أيضاً بتنفيذ التدابير الاحترازية التي تعتبر جزءاً متمماً للحكم ولا سيما ما يتعلق منها بمنع الاقامة وأنه لم يبق ثمة لزوم لصدور قرارات من وزارة الداخلية في هذا الشأن كما كان يجري في السابق ورغم هذه الصراحة ما زال بعض النيابات العامة يرسل صورة الأحكام التي تتضمن منع الاقامة إلى وزارة الداخلية عن طريق وزارة العدل لاستصدار قرار بها لذلك نذكر النواب العامين بوجوب التقيد بأحكام بلاغنا المذكور واتخاذ القيود الآتية 1 يتخذ دفتر خاص يسمى (سجل منع الاقامة) تقيد فيه بأرقام متسلسلة أسماء المحكوم عليهم بمنع الاقامة والمناطق الممنوعين من الاقامة فيها ومدة هذا المنع وتاريخ ابتدائه (وهو تاريخ اطلاق سراحهم من السجن) وتاريخ انتهائهن ويجري هذا القيد فور خروج المحكوم عليه من السجن 2 عند انهاء المحكوم عليه مدة الحبس ودفعه الغرامة والرسوم أو حبسه عنها يذكره مدير السجن بمنع الاقامة ويشير إلى وقوع هذا التنبيه بظهر خلاصة الحكم 3 عند اعادة خلاصة الحكم ومذكرة القبض للنيابة للتدقيق والحفظ والاشارة إلى ذلك أمام حقله في دفتر أساس اعلامات النيابة يضاف إلى هذه الاشارة عبارة (نقل إلى سجل منع الاقامة برقم كذا) 4 ترسل صورة خلاصة الحكم إلى كل من مديرية الشرطة وقيادة الدرك في كل من المحافظات الممنوع من الاقامة فيها وتذيل بعبارة (لمراقبة تنفيذ منع الاقامة وتوقيفه وتنظيم الضبط المقتضى في حالة مخالفته) 5 عند انتهاء مدة منع الاقامة يشار إلى السجل المحدث إلى تمام التنفيذ وبرقم القيد ونأمل من النواب العامين العناية بتطبيق هذه الأصول والتأكيد على الضابطة العدلية مرة كل ستة أشهر لمراقبة عدم حضور المحكوم عليهم إلى المناطق الممنوعين منها وعلى المفتشين التوثق من حسن تطبيقه أثناء دوراتهم التفتيشية دمشق في 9/9/1952