إذا صرّح الشاحنون بقيمة البضاعة، فإن مسؤولية الناقل البحري عن الضرر الناتج عن الخطأ المفترض تُحدَّد بحدود تلك القيمة مضافاً إليها النفقات، ولا يجاوزها التعويض إلا إذا ثبت خطأ جسيم أو غش من جانب الناقل في تنفيذ العقد.
ان مسؤولية الناقل البحري من جراء الخطأ المفترض حدد مداها في حالة التصريح عن قيمة البضاعة من قبل الشاحنين بالقيمة المذكورة مضافا اليها النفقات مالم يقم البرهان على ان الناقل ارتكب في تنفيذ العقد خطأ جسيما او غشا يلزمه بالاضرار .