• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحدد مسؤولية الناقل البحري عند التصريح عن قيمة البضاعة بالقيمة المصرح بها مضافاً إليها النفقات ما لم يثبت الخطأ الجسيم أو الغش

إذا صرّح الشاحنون بقيمة البضاعة، فإن مسؤولية الناقل البحري عن الضرر الناتج عن الخطأ المفترض تُحدَّد بحدود تلك القيمة مضافاً إليها النفقات، ولا يجاوزها التعويض إلا إذا ثبت خطأ جسيم أو غش من جانب الناقل في تنفيذ العقد.

نص الاجتهاد

ان مسؤولية الناقل البحري من جراء الخطأ المفترض حدد مداها في حالة التصريح عن قيمة البضاعة من قبل الشاحنين بالقيمة المذكورة مضافا اليها النفقات مالم يقم البرهان على ان الناقل ارتكب في تنفيذ العقد خطأ جسيما او غشا يلزمه بالاضرار .