• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأضرار الهاتفية والبريدية من قبل الإدارة لا يقيد القضاء

القرار الإداري الصادر بتحديد الأضرار الهاتفية أو البريدية وملاحقة المسببين لا تكون له حجية ملزمة أمام القضاء، ويبقى للمحكمة استقلالها في تقدير ثبوت الضرر ونسبته والمسؤولية عنه.

نص الاجتهاد

لئن منحت المادة 2 من القرار رقم 83 الصادرة عن وزارة المواصلات الحق لرؤساء المناطق الهاتفية بتحديد الاضرار الهاتفية والبريدية اللاحقة بالإدارة وملاحقة المسببين فإن هذا التحديد غير ملزم للقضاء .