القرار الإداري الصادر بتحديد الأضرار الهاتفية أو البريدية وملاحقة المسببين لا تكون له حجية ملزمة أمام القضاء، ويبقى للمحكمة استقلالها في تقدير ثبوت الضرر ونسبته والمسؤولية عنه.
لئن منحت المادة 2 من القرار رقم 83 الصادرة عن وزارة المواصلات الحق لرؤساء المناطق الهاتفية بتحديد الاضرار الهاتفية والبريدية اللاحقة بالإدارة وملاحقة المسببين فإن هذا التحديد غير ملزم للقضاء .