• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الهدايا واستردادها من اختصاص المحاكم المدنية

العبرة في تحديد الاختصاص بطبيعة الطلب المطروح؛ فالمطالبة بالمهر تختص بها المحكمة الشرعية، بينما دعوى الهدايا واستردادها من اختصاص المحاكم المدنية.

نص الاجتهاد

دعوى الهدايا واستردادها من اختصاص المحاكم المدنية. المناقشة: إن دعوى المهر والمطالبة به فقط من اختصاص المحكمة الشرعية ودعوى الهدايا واستردادها هي من اختصاص المحاكم المدنية.