العبرة في تحديد الاختصاص بطبيعة الطلب المطروح؛ فالمطالبة بالمهر تختص بها المحكمة الشرعية، بينما دعوى الهدايا واستردادها من اختصاص المحاكم المدنية.
دعوى الهدايا واستردادها من اختصاص المحاكم المدنية. المناقشة: إن دعوى المهر والمطالبة به فقط من اختصاص المحكمة الشرعية ودعوى الهدايا واستردادها هي من اختصاص المحاكم المدنية.