• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز سماع شهود السند لتفسير تباين العقد ويعد استعمال الورقة الموقعة من الغير مبدأ ثبوت بالكتابة

إذا شاب العقد أو الوصل تباينٌ أو غموض، جاز الاستعانة بشهود السند لإزالة اللبس وتفسير مراد المتعاقدين. كما أن استناد الشخص إلى ورقةٍ موقعة من الغير والاحتجاج بما ورد فيها يُكسبها حجية مبدأ ثبوت بالكتابة، لأن استعمالها يفيد قبولاً ضمنياً بمضمونها.

نص الاجتهاد

عند حصول التباين في العقد فإنه من الجائز سماع شهادة شهود السند لتوضيحه وإزالة اللبس الحاصل فيهان قبول شخص بورقة وقعها غيره واحتجاجه فيها يجيز اعتبارها مبدأ ثبوت كتابي ولو لم يوقعها ذلك لان استعمال الورقة قبل ضمني بما ورده فيها المناقشة: حيث أن الطاعن أوضح لمحكمة الموضوع أن الوصل الذي أعطاه للمدعى عليه تضمن الإقرار باستلام كمية من الشعير. وطلب اعتبار هذا الوصل مقدمة بينة خطية تخوله إثبات حقيقة العقد وجلب شهود السند لتفسير حقيقة العلاقة القائمة بين الطرفين. ومن حيث أن المحكمة رفضت سماع البينة الشخصية تأسيساً على أن الوصل المستند إليه صادر عن المدعي ولم يصدر عن المدعى عليه. ومن حيث أن قبول شخص بورقة وقعها غيره واحتجاجه فيها يجيز اعتبارها مبدأ ثبوت كتابي ولو لم يوقعها، لأن استعمال الورقة قبول ضمني يما ورد فيها يقوم مقام قبول صريح بكتابها أو توقيعها. وهذا ما جرى عليه الفقه والاجتهاد في فرنسا.