العبرة في تكييف العقار بصفته الغالبة والغاية الأصلية من الاستئجار؛ فإذا كان العقار دار سكن، فإن تخصيص بعض غرفه لاستعمال مهني أو عيادة إضافية لا يخرجه عن صفته السكنية ما لم تتبدل الغاية الأساسية للعقد.
ان استعمال الطبيب المستأجر بعض غرف داره كعيادة إضافة علاوة على عيادته الاصلية لايخرج العقار عن الغاية التي استؤجر من اجلها وهي دار للسكن . المناقشة: ان استعمال الطبيب المستأجر بعض غرف داره كعيادة اضافية علاوة على عيادته الاصلية لا يخرج العقار عن صفته والغاية التي صفته والغاية التي استؤجر من أجلها وهو دار للسكن وهي الصفة الغالبة