• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق عودة المستأجر إلى العقار بعد تجديد بنائه يشمل الإخلاء الرضائي متى تعهد المالك بإعادته بعد الانتهاء من البناء

إذا أُخلي العقار رضائياً بناءً على تعهد من المالك بإعادة المستأجر بعد إنجاز تجديد البناء، فإن حق العودة ينشأ للمستأجر كما لو كان الإخلاء قد تم بحكم قضائي، ولا يُحصر هذا الحق في حالة التخلية المحكوم بها فقط.

نص الاجتهاد

ان حق عودة المستأجر الى العقار بعد تجديد بنائه ليس محصورا بالمحكوم عليه بالتخلية وانما يشغل الاخلاء الرضائي الذي تعهد فيه المالك بإعادة المستأجر بعد انجاز البناء .