إذا أُخلي العقار رضائياً بناءً على تعهد من المالك بإعادة المستأجر بعد إنجاز تجديد البناء، فإن حق العودة ينشأ للمستأجر كما لو كان الإخلاء قد تم بحكم قضائي، ولا يُحصر هذا الحق في حالة التخلية المحكوم بها فقط.
ان حق عودة المستأجر الى العقار بعد تجديد بنائه ليس محصورا بالمحكوم عليه بالتخلية وانما يشغل الاخلاء الرضائي الذي تعهد فيه المالك بإعادة المستأجر بعد انجاز البناء .