استحقاق العامل لأجر مدة الوقف عن العمل مشروط بأن يكون الوقف مترتباً على تهمة قام بتدبيرها صاحب العمل أو وكيله المسؤول؛ فإذا انتفى هذا السبب انتفى الالتزام بدفع الأجر عن مدة الوقف.
لئن اوجبت المادة 67 من قانون العمل على صاحب العمل أداء أجور العامل عن مدة وقفه عن العمل فإنه يشترط لذلك ان يكون الوقف بسبب التهمة التي قام بتدبيرها صاحب العمل او وكيله المسؤول .