• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جرم الخطف لايتم الا بانتزاع المخطوف ممن لهم حق الولاية عليه وابعاده الى مكان لاسلطان عليه

قيام جرم الخطف يتطلب انتزاع المخطوف من سلطة من لهم حق الولاية عليه، وإبعاده إلى مكان ينقطع فيه سلطانهم عليه.

نص الاجتهاد

ان جرم الخطف لايتم الا بانتزاع المخطوف ممن لهم حق الولاية عليه وابعاده الى مكان لاسلطان عليه .