قيام جرم الخطف يتطلب انتزاع المخطوف من سلطة من لهم حق الولاية عليه، وإبعاده إلى مكان ينقطع فيه سلطانهم عليه.
ان جرم الخطف لايتم الا بانتزاع المخطوف ممن لهم حق الولاية عليه وابعاده الى مكان لاسلطان عليه .