قيام الحماية الجزائية المشددة للموظف يتطلب أن يكون المعتدي عالماً بصفة المعتدى عليه وبأنه يؤدّي عملاً وظيفياً؛ فإذا انتفى العلم تحوّل الوصف إلى نزاعٍ عادي لا صلة له بالوظيفة.
اذا كان المعتدي على الموظف جاهلا حقيقة أمره فان النزاع يعتبر عاديا ولا علاقة له بالوظيفة المناقشة: ان احكام القانون قد فرضت حماية شديدة للموظفين أثناء قيامهم بالوظيفة واحاطتهم برعاية خاصة حتى يتمكنوا من أداء واجبهم على أكمل وجه مطمئنين على أنفسهم من عبث العابثين واعتداء المعتدين ، ولذلك فانه يجب أن يكون المعتدي بصفة المعتدى عليه ووظيفته و بكونه قائما بعمل من أعمال الوظيفة ، أما اذا كان جاهلا حقيقة أمره فان النزاع يصبح عاديا ولا يعتبر جاريا أثناء الوظيفة ولا في معرض أدائها .وكان المشتكي يلبس الألبسة المدنية ولم يعلم الطاعن بحقيقة أمره فيكون النزاع القائم بين الطرفين نزاعا بين مواطنين مدنيين ولا علاقة للوظيفة به ويخرج عن اختصاص المحاكم العسكرية