• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن أحكام القانون قد فرضت حماية شديدة للموظفين أثناء قيامهم بالوظيفة وإحاطتهم برعاية خاصة حتى يتمكنوا من أداء واجبهم على أكمل وجه مطمئنين

يشترط لاعتبار الاعتداء واقعاً أثناء الوظيفة أو في معرض أدائها أن يكون المعتدي عالماً بصفة الموظف المعتدى عليه وبكونه يمارس عملاً وظيفياً؛ فإذا انتفى العلم تحوّل النزاع إلى نزاع مدني عادي لا يتصل بالوظيفة ولا يترتب عليه اختصاص استثنائي.

نص الاجتهاد

إن أحكام القانون قد فرضت حماية شديدة للموظفين أثناء قيامهم بالوظيفة وإحاطتهم برعاية خاصة حتى يتمكنوا من أداء واجبهم على أكمل وجه مطمئنين على أنفسهم من عبث العابثين واعتداء المعتدين، ولذلك فإنه يجب أن يكون المعتدي عالماً بصفة المعتدى عليه ووظيفته وبكونه قائماً بعمل من أعمال الوظيفة، أما إذا كان جاهلاً حقيقة أمره فإن النزاع يصبح عادياً ولا يعتبر جارياً أثناء الوظيفة ولا في معرض أدائها، وكان المشتكي يلبس الألبسة المدنية ولم يعلم الطاعن بحقيقة أمره فيكون النزاع القائم بين الطرفين نزاعاً بين مواطنين مدنيين ولا علاقة للوظيفة به ويخرج عن اختصاص المحاكم العسكرية.