الاختصاص في مخالفة الأمر العسكري ينعقد للقضاء العسكري متى انصبّ النزاع على مخالفة أمرٍ عسكري لا أمرٍ عرفي.
مخالفة الامر العسكري لا الامر العرفي من اختصاص القضاء العسكري. المناقشة: اذا كان الجرم مخالفة الامر العسكري لامخالفة الامر العرفي فإن النظر فيه يدخل في اختصاص القضاء العسكري لامحاكم الامن القومي .