• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفة الامر العسكري لا الامر العرفي من اختصاص القضاء العسكري

الاختصاص في مخالفة الأمر العسكري ينعقد للقضاء العسكري متى انصبّ النزاع على مخالفة أمرٍ عسكري لا أمرٍ عرفي.

نص الاجتهاد

مخالفة الامر العسكري لا الامر العرفي من اختصاص القضاء العسكري. المناقشة: اذا كان الجرم مخالفة الامر العسكري لامخالفة الامر العرفي فإن النظر فيه يدخل في اختصاص القضاء العسكري لامحاكم الامن القومي .