• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد خاطفاً من اصطحب فتاة وأبقاها عنده بعيدة عن أهلها إذا كانت هي هربت من منزل والدها

جريمة الخطف لا تتحقق إلا بانتزاع المجني عليه من ذوي الولاية أو الرعاية عليه وإبعاده إلى مكان لا سلطان لهم عليه؛ فإذا انتفى هذا الانتزاع، انتفت أركان الخطف كلها.

نص الاجتهاد

لا يعد خاطفاً من اصطحب فتاة وأبقاها عنده بعيدة عن أهلها إذا كانت هي هربت من منزل والدها. ولا يعد خاطفاً من سار برفقة فتاة في نزهة طول النهار حتى تركها عند المساء عائدة إلى منزلها. فإذا انتفى الركن الأول وهو انتزاع المخطوف فإن عناصر الخطف تكون غير متوفرة. المناقشة: إن جريمة الخطف لا تتم الا بانتزاع المخطوف، ممن لهم حق الولاية عليه وابعاده عنهم الى مكان لا سلطان لهم عليه فاذا كان المخطوف هو الذي عرض نفسه على المتهمين ليرتكبوا معه الفجور واخذوه معهم وكان هائما على وجهه في الطريق وقد هرب من بيت ذويه فليس في ذلك خطف ولا انتزاع ممن لهم حق رعايته و الولاية عليه ولا يعد خاطفا من اصطحب فتاة وأبقاها عنده بعيدة عن اهلها اذا كانت هي التي هربت من منزل والدها ولا يعد خاطفا من سار برفقة فتاة في نزهة طول النهار حتى تركها عند المساء عائدة الى منزلها فاذا انتفى الركن الأول وهو انتزاع المخطوف فان عناصر الخطف تكون غير متوفرة. وكان بقاء المجني عليها في بيت المتهمين لتعاطي الدعارة معها. لا يدل على الاخفاء والابعاد عن سلطة ذويها ومن لهم حق رعايتها والمحافظة عليها فقد كان بامكانها مغادرة البيت في كل وقت ولم يكن من مانع لها من ذلك بل هي التي استطابت الاقامة ومكثت في المنزل تهييء الظعام والشراب وتستجيب لهواها .