• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفات الامر العسكري من اختصاص القضاء العسكري

إذا كانت الواقعة تشكّل مخالفةً للأمر العسكري، فإن نظرها ينعقد للقضاء العسكري دون غيره من الجهات القضائية غير المختصة به.

نص الاجتهاد

مخالفات الامر العسكري من اختصاص القضاء العسكري المناقشة: ان جرم مخالفة الامر العسكري لا الامر العربي يدخل في اختصاص القضاء العسكري لا محاكم الامن القومي .