إذا كانت الواقعة تشكّل مخالفةً للأمر العسكري، فإن نظرها ينعقد للقضاء العسكري دون غيره من الجهات القضائية غير المختصة به.
مخالفات الامر العسكري من اختصاص القضاء العسكري المناقشة: ان جرم مخالفة الامر العسكري لا الامر العربي يدخل في اختصاص القضاء العسكري لا محاكم الامن القومي .