إذا انصبّ الطلب على بيان نوع اليد الواقعة على العقار أو على ردّ العقار المغصوب من حائزه، عُدّ ذلك من دعاوى استرداد الحيازة.
ان طلب نوع اليد عن العقار هو المقصود بتعبير استرداد الحيازة وهي الدعوى التي يطلب المدعي بها رد العقار المغصوب من حائزه .