• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استرداد الحيازة هو دعوى رد العقار المغصوب إلى حائزه

إذا انصبّ الطلب على بيان نوع اليد الواقعة على العقار أو على ردّ العقار المغصوب من حائزه، عُدّ ذلك من دعاوى استرداد الحيازة.

نص الاجتهاد

ان طلب نوع اليد عن العقار هو المقصود بتعبير استرداد الحيازة وهي الدعوى التي يطلب المدعي بها رد العقار المغصوب من حائزه .