إذا استفاد العقار من موقعه على شارع أو حديقة عامة وارتفعت قيمته تبعاً لذلك، فإن تكليفه برسم الشرفية يكون قائماً على القيمة المتحسنة، ولا يترتب لصاحبه حق استعادة هذا الرسم.
ان العقار المكلف برسم الشرفية من جراء ما افاده صاحبه بسبب وقوعه على شارع او حديقة عامة يدخل في منطقة التنظيم بقيمته المرتفعة بعد التحسن مما لايجوز معه استعادة الرسم .