• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود نظام خاص للسكك الحديدية لا يمنع من تطبيق أنظمة وقوانين السير

النظام الخاص لا يستبعد تطبيق قواعد السير العامة على المركبات التي تسير على السكك الحديدية ما دامت لا تتعارض مع أحكام ذلك النظام، ويبقى على السائق واجب الاحتياط وتخفيف السرعة أو التوقف عند وجود خطر محتمل.

نص الاجتهاد

وجود نظام خاص للسكك الحديدية لا يمنع من تطبيق أنظمة وقوانين السير. المناقشة: إن وجود نظام خاص للسكك الحديدية لا يمنع من تطبيق أنظمة وقوانين السير المتأخرة ي الصدور عنه بشأن القطر والمركبات الأخرى التي تسير على هذه السكك فيما لا يتعارض وأحكام هذا النظام الخاص إلا لا تخرج عن كونها مركبات متحركة ينطبق عليها التعريف الذي تضمنته المادة 3 من قانون السير الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 71 تاريخ 26/9/1953 . ومن حيث أنه وإن يكون المغدور قد قصر في الاحتراز بتوقيفه لاقتلاع الشوكة من رجله على القضبان الحديدية إلا أن ذلك ليس من شأنه أن يجعل دمه مهدوراً وأن يبيح للسائق الذي ثبت أنه رآه من مسافة ثلاثمائة متر وهي مسافة كافية لتوقفه كما يدل على ذلك تقرير موظفي الخطوط الحديدية المؤرخ في 18/9/1959 أن يظل مثابراً على اندفاعه حتى ولو كانت سرعته ضمن الحد النظامي لأن تحديد السرعة القصوى لا يعفي السائق من واجب تخفيف السير وإيقاف المركبة في كل حالة يمكن أن تسبب حادثاً من جراء الظروف المختلفة كما نصت على ذلك الفقرة الثانية للمادة 19 من قانون السير المنوه به.