إذا نصّ نظام الصندوق على وجوب تقديم طلب الاستفادة خلال أجل معيّن مرفقاً بالوثائق المؤيدة للاستحقاق، فإن عدم التقدّم ضمن هذا الأجل يترتب عليه سقوط الحق في الاستفادة من الصندوق.
يجب على المشترك في صندوق اسعاف المساعدين ان يتقدم الى اللجنة في غضون شهرين بطلب الاستفادة من الصندوق مرفقا بالوثائق الثبوتية التي تؤيد احقيته تحت طائلة سقوط حقه .