• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المشترك في صندوق إسعاف المساعدين أن يتقدم بطلب الاستفادة إلى اللجنة خلال شهرين مرفقاً بالوثائق المؤيدة لحقه وإلا سقط حقه

إذا نصّ نظام الصندوق على وجوب تقديم طلب الاستفادة خلال أجل معيّن مرفقاً بالوثائق المؤيدة للاستحقاق، فإن عدم التقدّم ضمن هذا الأجل يترتب عليه سقوط الحق في الاستفادة من الصندوق.

نص الاجتهاد

يجب على المشترك في صندوق اسعاف المساعدين ان يتقدم الى اللجنة في غضون شهرين بطلب الاستفادة من الصندوق مرفقا بالوثائق الثبوتية التي تؤيد احقيته تحت طائلة سقوط حقه .