الأصل أن محاكم الأحداث هي الجهة القضائية المستقلة المختصة بجميع الجرائم المسندة إلى الأحداث، ولا يخرج من ولايتها إلا جنايات الفتيان التي تُستثنى بنصٍ خاص.
إن محاكم الاحداث هي المحاكم المستقلة لكل أنواع الجرائم التي يحاكم عليها الأحداث باستثناء جنايات الفتيان مما يخرج النظر فيه عن اختصاص المحاكم العسكرية ومحاكم الأمن القومي