• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا اختصاص الغير محاكم الأحداث في جرائمهم

الاختصاص النوعي بمحاكمة الحدث في الجرائم المنسوبة إليه ينعقد لمحاكم الأحداث وحدها بوصفها محاكم مختصة استقلالاً، ولا يجوز إسناد الدعوى إلى جهة قضائية أخرى إلا بنص خاص صريح يخرج الواقعة من هذا الاختصاص.

نص الاجتهاد

لا اختصاص الغير محاكم الأحداث في جرائمهم المناقشة: ان قانون العقوبات العسكري وقانون محاكم الامن القومي خاليان مما يتعارض وقانون الاحداث اللذين أفراد لهم المشترك قانونا خاصا بمحاكمتهم نص عليه في باب الاختصاص من قانون أصول المحاكمات الجزائية. ان الاجتهاد القضائي قد استقر على اعتبار محاكم الاحداث هي المحاكم المستقلة لكل أنواع الجرائم التي يحاكم عليها الاحداث.