• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استعانة قاضي التحقيق بمساعدين غير خاضعين للسلطة القضائية

المساعدون المقصودون في النصوص المنظمة للرسوم والتأمينات القضائية يشملون كل من يكلّفه القاضي بأداء وظيفة الكاتب الأصلي أو يعاونه في مباشرته لمهمته، ولو لم يكن خاضعاً لأحكام قانون السلطة القضائية، متى اقتضت المصلحة العامة والاستعجال ذلك.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الأول: أحكام عامة/مادة 56/ كتاب وزارة العدل رقم 21625 تاريخ 30 / 11 / 1963 : أجازت المادة 55 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقاضي التحقيق عندما ينتقل إلى موقع الجريمة أن يصطحب معه كاتب دائرته أو مستناباً عنه. وهذه القاعدة الواردة في فصل وظائف قضاة التحقيق تطبق على قضاة النيابة العامة في الجرائم المشهودة التي أوجب القانون عليهم التحقيق فيها لأن أمثال هذه القواعد تعتبر من المبادىء العامة. ولا يشترط في المستناب عن الكاتب أن يكون موظفاً خاضعاً لأحكام قانون السلطة القضائية بل يمكن للقاضي أن يستعين بأي شخص يرى أن المصلحة العامة تقضي الاستعانة به بالنظر للاستعجال، وعلى هذا الأساس يمكن للقاضي أن يستعين بأحد رجال الشرطة للقيام بوظيفة المساعد القضائي بعد أن يحلفه اليمين بأن يقوم بوظيفته قياماً حسناً بكل صدق وأمانة. وهو أمر ذهبت اليه أيضاً المادتان 20 و52 من القرار رقم 1962 تاريخ 25 / 3 / 1930 في شأن نظام خدمة (الدرك) المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 19 / 6 / 1934 وبالمرسوم التشريعي رقم 119 تاريخ 24 / 3 / 1935 . حتى إن الاجتهاد الفرنسي ذهب إلى أبعد من ذلك فأجاز للقاضي في حال الاستعجال الزائد تكليف أي مواطن راشد يحمل الجنسية الفرنسية القيام بوظيفة الكاتب بعد أن يقسم أمامه بأن يقوم بواجبات المهمة التي كلف بها باخلاص ونزاهة. وعلى ضوء هذه المبادىء، والامكانية الممنوحة لقاضي النيابة أو قاضي التحقيق أن يصطحب معه للتحقيق أي مستناب عن كاتب الدائرة الأصلي ترى أن كلمة (المساعدين) الواردة في المادة 95 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية تشمل أولئك الذيك يكلفون من قبل القاضي بالمهمة المكلف بها الكاتب أصلاً بحكم القانون، وإن كان ظاهر النص المذكور يوحي لأول وهلة بأنه أتى بالنسبة للمساعدين الخاضعين لأحكام قانون السلطة القضائية لأن هذه الحالة هي الغالبة، وقد وضع النص من أجل هذه الحالة الغالبة دون أن يمنع تطبيقه على الحالات غير الغالبة في عرف التشريعات، لأن أي مستتاب عن الكاتب الأصلي للدائرة يعتبر مساعداً قضائياً ما دام يعاون القاضي في مهمته. وزير العدل