يسري التقادم المالي لمدة خمس سنوات، ويبدأ احتسابه من 31 كانون الأول من السنة الخامسة التالية لوضع اللوائح موضع التحصيل بعد استكمال الإقرار والتصديق اللازمين، مع استثناء التكاليف المشمولة بالقانون رقم 111 من الخضوع لهذا التقادم.
ان مدة التقادم المالي خمس سنوات تبدأ من 31 كانون الأول من السنة الخامسة التي تلي وضع اللوائح موضع التحصيل بعد إقرارها من لجنة فرض الضريبة واقتران هذا القرار بتصديق المحافظ مع ملاحظة عدم اخضاع التكاليف المطروحة بموجب القاون رقم 111 للتقادم المالي .