المنازعات المتعلقة بتقدير استحقاق الضريبة على العقارات أو المضخات وفحص الاعتراض على مقدارها تختص بها اللجان البدائية والاستئنافية المقررة قانونًا، ويخرج نظرها عن ولاية القضاء.
ان موضوع توجب او عدم توجب الضريبة على عقار او مضخات يعود النظر فيه الى لجان بدائية تتولى تخمين العقارات مع حق المكلف بالاعتراض على تحديد الضريبة امام لجان استئنافية مما يخرج عن اختصاص القضاء .