• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن بتقدير الضريبة أو بتحديد خضوع العقار لها من اختصاص اللجان الإدارية لا القضاء

المنازعات المتعلقة بتقدير استحقاق الضريبة على العقارات أو المضخات وفحص الاعتراض على مقدارها تختص بها اللجان البدائية والاستئنافية المقررة قانونًا، ويخرج نظرها عن ولاية القضاء.

نص الاجتهاد

ان موضوع توجب او عدم توجب الضريبة على عقار او مضخات يعود النظر فيه الى لجان بدائية تتولى تخمين العقارات مع حق المكلف بالاعتراض على تحديد الضريبة امام لجان استئنافية مما يخرج عن اختصاص القضاء .