• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تمثيل المدعي الشخصي في الدعوى الجزائية لا يحول دون مطالبته بالتعويض المدني أمام القضاء المدني ما لم تكن المحكمة الجزائية قد فصلت في هذا الطلب وردته

الأصل أن حضور المدعي الشخصي أو تمثيله في الدعوى الجزائية لا يمنع من إقامة دعوى مدنية مستقلة بالتعويض عن الضرر، إلا إذا كانت المحكمة الجزائية قد عرضت لطلب التعويض وفصلت فيه بالرد، لأن المنع يرتبط بحجية الفصل السابق في الطلب ذاته لا بمجرد التمثيل أو عدم الاستئناف.

نص الاجتهاد

ان مجرد تمثيل المدعي الشخصي في الدعوى الجزائية لايمنع من اقامته الدعوى المدنية بطلب التعويض المدني مالم تكن المحكمة الجزائية قد فصلت في هذا الطلب وقضت برده . المناقشة: من حيث تبين ان القاضي أصدر حكمه المطعون فيه برد دعوى الجهة المدعية (الطاعنة) تأسيساً على أنه تبين من أقوال مندوب إدارة القضايا أنها كانت ممثلة في الدعوى الجزائية وصدر الحكم بحضور مندوبها ولم يستأنفه فتعتبر بذلك راضخة له وأن المحكمة الجزائية لم تحكم بأي تعويض للجهة المدعية ومفاد ذلك أنها لم تر أي ضرر قد الحق بها. مع أن مجرد كونها مثلت بالدعوى الجزائية لا يمنع عليها إقامة الدعوى المدنية بطلب التعويض المدني أمام المحكمة المدنية ما لم تكن المحكمة الجزائية فصلت في هذا الطلب الموضوعي المتعلق بالحق الشخصي وحكمت برده وكما يستفاد من أحكام المادتين (4 و 5) من قانون أصول المحاكمات الجزائية حتى أن المادة 218 من قانون أصول المحاكمات المدنية خولت صاحب العلاقة رفع دعوى جديدة في الطلبات التي غفلت المحكمة عن الحكم بها ما لم يكن طعن بالحكم. ومن حيث أنه ليس في هذه الإضبارة ما يشير إلى أن المحكمة الجزائية حكمت برد الدعوى المدنية بطلب التعويض فيكون الطعن واردا على الحكم المطعون فيه ويجعله مستوجبا النقض عملا بالفقرتين (ب – د) من المادة 250 من أصول المحاكمات. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه لما سبق بيانه.