إذا ألغت المحكمة الخبرة الأولى فلا يجوز لها الاستناد إليها في التسبيب أو في بناء الحكم، بل يجب أن تعتمد الخبرة الثانية أو تندب خبرة جديدة عند الضرورة، ولا يصحّ ضمّ خبراء الخبرة الملغاة إلى خبراء الخبرة اللاحقة لتكوين أكثرية مصطنعة.
ليس للمحكمة بعد أن ألغت الخبرة الأولى أن تستند إليها في حكمها وإنما يجب الأخذ بالخبرة الثانية أو تعمد إلى إجراء خبرة أخرى جديدة عند الضرورة كما أنه من غير الجائز ضم عدد من الخبراء في الخبرة الثانية إلى عدد في الخبرة الأولى الملغاة لجمع أكثرية يعقد تأسيس الحكم عليها