• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استيفاء المؤجر الأجرة عن مدة انتفع بها المستأجر لا يعد رجوعاً عن طلب التخلية

استيفاء المؤجر الأجرة عن مدة انتفع بها المستأجر لا ينهض قرينةً على رجوع المؤجر عن طلب التخلية، ما لم يقترن ذلك بما يدلّ على التنازل عن هذا الطلب.

نص الاجتهاد

ان استيفاء المؤجر الأجرة عن مدة استوفى المستأجر المطلوب الحكم عليه بالتخلية منفعتها لايعتبر رجوعا عن هذا الطلب .