استيفاء المؤجر الأجرة عن مدة انتفع بها المستأجر لا ينهض قرينةً على رجوع المؤجر عن طلب التخلية، ما لم يقترن ذلك بما يدلّ على التنازل عن هذا الطلب.
ان استيفاء المؤجر الأجرة عن مدة استوفى المستأجر المطلوب الحكم عليه بالتخلية منفعتها لايعتبر رجوعا عن هذا الطلب .