• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقالة العامل دون إعلام صاحب العمل توجب تعويضه عن مهلة الإشعار أو ما تبقى منها

إذا أنهى العامل عقد العمل باستقالة دون مراعاة واجب إعلام صاحب العمل وفق المدة والإجراءات القانونية، التزم بتعويض الطرف الآخر عن مهلة الإشعار أو الجزء الباقي منها بحسب نوع العمل.

نص الاجتهاد

استقالة العامل دون إعلام صاحب العمل تستتبع التعويض المناقشة: ان المادة 80 من قانون العمل 91 قد اوجبت ان تكون الاستقالة من العمل بعد اعلان صاحب العمل طبقا لاحكام المادة 72 وان عدم مراعاة احكام هذه المادة يلزم من الغى العقد ان يؤدي الى الطرف الاخر تعويضا مساويا لاجر العامل عن مدة المهلة او الجزء الباقي منها حسب نوع العمل .