• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قتل الزوج أو أحد المحارم المؤنث لمن يزني بهن لا يمنع إرثه منهن إذا كان القتل بعذر دفاعاً عن العرض

القتل الواقع من الزوج أو من ذي الرحم المحرم المؤنث دفاعاً عن العرض عند ثبوت الزنا لا يُعد مانعاً من الإرث، متى كان القتل بعذر شرعي يرفع العقوبة عن الفاعل.

نص الاجتهاد

قتل الزوج امرأته أو ذات رحمة من محارمه المؤنث لأجل الزنا يرث منها. المناقشة: لما كان ظاهراً من الحكم الجزائي المبرم والمحفوظ في الإضبارة أن المدعي قتل ابنته لثبوت تعاطيها الزناولما كان القتل دفاعاً عن العرض يعتبر شرعاً قتلاً بعذر لا عقوبة على فاعله وقد جاء في آخر كتاب العقود من رد المختار داخل رجل بيته فرأى رجلاً مع امرأته قتله حل له ذلك وكذلك المرأة إن طاوعنه فقتلهما، كما جاء في الحاشية لابن عابدين عند بحث موانع الأرض. إذا قتل الزوج امرأته أو ذات رحمه من محارمه المؤنث، لأجل الزنا يرث منها، تخريجاً على القاتل يعتبر معذوراً ولا عقوبة عليه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد وصل إلى هذه النتيجة كان موافقاً للأصول لا يرد عليه ما أدلى به الطاعن.