النصوص التي تنظم الأعمال الإدارية لجهة إدارية مختصة لا تُفسَّر على أنها تسلب المحاكم ولاية توقيع العقوبة على المخالفين ما لم يرد نص صريح بذلك.
ان ما جاء في القانون رقم 252 تاريخ 1959/10/19 انما يتعلق بالاعمال الإدارية التي يقوم بها وزير الإصلاح الزراعي ولم يسلب حق المحاكم بفرض العقوبة بحق المتجاوزين على أملاك الدولة .