لا يُشترط في المستناب عن الكاتب أن يكون موظفاً خاضعاً لقانون السلطة القضائية، ويجوز للقاضي الاستعانة بأي شخص تتطلبه المصلحة العامة والاستعجال، بعد تحليفه اليمين عند الاقتضاء.
لا يشترط في المستناب عن الكاتب أن يكون موظفاً خاضعاً لأحكام قانون السلطة القضائية بل يمكن للقاضي أن يستعين بأي شخص يرى أن المصلحة العامة تقضي الاستعانة به بالنظر للاستعجال المناقشة: أجازت المادة 55 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقاضي التحقيق عندما ينتقل إلى موقع الجريمة أن يصطحب معه كاتب دائرته أو مستناباً عنه وهذه القاعدة الواردة في فصل وظائف قضاة التحقيق تطبق على قضاة النيابة العامة في الجرائم المشهودة التي أوجب القانون عليهم التحقيق فيها لأن أمثال هذه القواعد تعتبر من المبادىء العامة ولا يشترط في المستناب عن الكاتب أن يكون موظفاً خاضعاً لأحكام قانون السلطة القضائية بل يمكن للقاضي أن يستعين بأي شخص يرى أن المصلحة العامة تقضي الاستعانة به بالنظر للاستعجال وعلى هذا الأساس يمكن للقاضي أن يستعين بأحد رجال الشرطة للقيام بوظيفة المساعد القضائي بعد أن يحلفه اليمين بأن يقوم بوظيفته قياماً حسناً بكل صدق وأمانة وهو أمر ذهبت اليه أيضاً المادتان 20 و52 من القرار رقم 1962 تاريخ 25/3/1930 في شأن نظام خدمة الدرك المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 19/6/1934 وبالمرسوم التشريعي رقم 119 تاريخ 24/3/1935 حتى إن الاجتهاد الفرنسي ذهب إلى أبعد من ذلك فأجاز للقاضي في حال الاستعجال الزائد تكليف أي مواطن راشد يحمل الجنسية الفرنسية القيام بوظيفة الكاتب بعد أن يقسم أمامه بأن يقوم بواجبات المهمة التي كلف بها باخلاص ونزاهة وعلى ضوء هذه المبادىء والامكانية الممنوحة لقاضي النيابة أو قاضي التحقيق أن يصطحب معه للتحقيق أي مستناب عن كاتب الدائرة الأصلي ترى أن كلمة المساعدين الواردة في المادة 95 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية تشمل أولئك الذيك يكلفون من قبل القاضي بالمهمة المكلف بها الكاتب أصلاً بحكم القانون وإن كان ظاهر النص المذكور يوحي لأول وهلة بأنه أتى بالنسبة للمساعدين الخاضعين لأحكام قانون السلطة القضائية لأن هذه الحالة هي الغالبة وقد وضع النص من أجل هذه الحالة الغالبة دون أن يمنع تطبيقه على الحالات غير الغالبة في عرف التشريعات لأن أي مستتاب عن الكاتب الأصلي للدائرة يعتبر مساعداً قضائياً ما دام يعاون القاضي في مهمته