إن الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة بموجب القانون 141 لعام 1971 بوضع نظام عام جديد وليس بتقرير حالات فردية فلا يلجأ إلى تدابير فردية إلا إذا كان وراءها نظام معمم يشمل الجميع على السواء وبسلم رواتب محدد سلفاً وهذه قاعدة مسلم بها في القانون الإداري طالما رددها القضاء الإداري خشية تسرب الانحراف إلى سلوك...
إن الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة بموجب القانون 141 لعام 1971 بوضع نظام عام جديد وليس بتقرير حالات فردية فلا يلجأ إلى تدابير فردية إلا إذا كان وراءها نظام معمم يشمل الجميع على السواء وبسلم رواتب محدد سلفاً وهذه قاعدة مسلم بها في القانون الإداري طالما رددها القضاء الإداري خشية تسرب الانحراف إلى سلوك الإدارة عن طريق معاملة الأفراد المتعددين بأشكال مختلفة. لا مساغ لما تدفع به الإدارة من أن المرسوم التشريعي رقم 167 قد ألزم بنقل الموظفين برواتبهم التي كانوا عليها (المادة الثانية) ذلك أن المرسوم التشريعي رقم 167 قد عدل هو نفسه بالمرسوم التشريعي رقم 27 تاريخ 30/11/1963 فقد بقيت الإدارات التي لم تكن تخضع لقانون الموظفين أصلاً خضوعاً كاملاً عادت إلى ما كانت عليه ودليل ذلك أن هذه الحقيقة روعيت في كل التعيينات بوظيفة مدير التي برزت للوجود بعد تطبيق المرسوم التشريعي 167.