• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التأمين المسجل يحافظ على رتبته ولا يزول بالتقادم إلا بتسجيل الإبراء في السجل العقاري

الحقوق العينية والتأمينات المسجلة في السجل العقاري لا يرد عليها التقادم ولا تزول بإهمال استعمالها، ولا ينقضي قيد التأمين إلا بتسجيل الإبراء أو بأحد أسباب انقضاء الالتزام المقررة قانوناً.

نص الاجتهاد

3334 – تأمين – تسجيل التأمين – حفظ رتبة التأمين – التقادم لا يسقط القيد المسجل – التقادم ليس عاملاً لسقوط الالتزام المسجل – اهمال استعمال الحق – عدم سقوطه ما دام مسجلاً – تسجيل عقد الابراء: 1 – إن التأمين المسجل بصورة قانونية يبقى حافظاً رتبته ودرجته إلى أن يقيد عقد الابراء في نفس السجل ودون حاجة إلى معاملة جديدة. 2 – إن حق التأمين الذي حفظه التشريع العقاري لصاحب التسجيل لا يمكن أن يسقط بمضي الزمن لأن مرور الزمن لا يعترض به على الحقوق المسجلة في السجل العقاري. 3 – لا يعتبر التقادم عاملاً من عوامل انقضاء الالتزام الاصلي الذي وضع العقار ضماناً له لأن ترقين التأمين بانقضاء الالتزام الاصلي لا يكون إلا في حالات الوفاء بالدين أو استبداله بدين آخر أو بالمقاصة أو باتحاد الذمة أو الابراء أو بفسخ وبطلان الالتزام. 4 – الحقوق العينية المسجلة لا يمكن أن تزول باهمال استعمالها مما يستبعد معه سريان التقادم عليها.